السيد الگلپايگاني
790
القضاء والشهادات (1426هـ)
به البينة ، والدين حقوق متفرقة بعدد مستحقيه ، ويفارقها أيضاً في أنه لا يكفى في العين تصديق صاحب اليد في الانحصار ويكفي في الدين ، فإذا صدّقه أعطي نصيبه كاملًا من غير بحث ، أخذاً بإقراره » « 1 » . قلت : قد ذكرنا سابقاً في مسأله ما لو تنازع اثنان في عين بيد ثالث فصدّق الثالث أحدهما : أن المصدق يكون حينئذ ذايد على العين ويكون الآخر مدّعياً له ، والأمر فيما نحن فيه كذلك ، بل هو أولى ، لكون الوارث الآخر محتمل الوجود لا مقطوعة ، فتسلّم العين إلى هذا المصدّق ، فإن حضر الوارث المحتمل وأقام البينة بحصته أخذ وإلا فلا . وأما على ما ذكروا ، فإن الفرق المذكور بين العين والدين صحيح ، وإشكال صاحب ( الجواهر ) غير وارد .
--> ( 1 ) كشف اللثام 10 : 229 .